الفاضل الهندي

412

كشف اللثام ( ط . ج )

وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب ( 1 ) . وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة ( 2 ) ، وفي الغنية : الاجماع عليها ( 3 ) ، والقاضي بنجاستهما مع الوزغ ، وكره سؤر الفأرة ( 4 ) . وفي موضع من الفقيه والمقنع : إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن يدهن منه ويباع من مسلم ( 5 ) . وفي موضع آخر منهما : إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء ( 6 ) . وهو مضمون خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام بعدة طرق ( 7 ) . ووقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني . وفي موضع من مصباح السيد : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا ( 8 ) . وفي آخر منه : لا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ( 9 ) . ويجوز أن يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره . وفي موضع المبسوط : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ( 10 ) . وفي آخر منه : إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه ، وغسل ما مسته برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة ( 11 ) . [ وفي موضع من النهاية : إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 131 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 150 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 51 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 19 ، والمقنع : ص 10 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 74 ذيل الحديث 167 ، والمقنع : ص 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 425 . ( 9 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 426 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 10 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 37 .